يجوز لمامور الضبط القضائي اثناء قيامه بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح بالمحال العامة اذا كان هناك شئ مغلق استكشاف ذلك الشئ وفضه، يعرف الضبط القضائي بتمثل في انه قيام الضبط القضاىي بايجاد عن الجرائم ومرتكباتها وستجماع الادلة الازمة للبدء في التقيق، النيابة العامة لا تحصل على القدرة الفعلية بالقيام بنفسها بالتحري عن هذه الجرائم وجمع البيانات عنها مما ادى الى اسناد المهمة الى جهاز يدعم النيابة في عملها وهذا ما يعرف بسلطة الضبط القضائي.
يجوز لمامور الضبط القضائي اثناء قيامه بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح بالمحال العامة اذا كان هناك شئ مغلق استكشاف ذلك الشئ وفضه؟
والنيابة العامة ليس لديها الصلحيات الفعلية على القيام بنفسها في التحري عن الجرائم وجمع المعلومات اللازمة عنها وعن مرتكبيها، مما أدى إلى إسناد هذه المهمة إلى جهاز يعاون النيابة في عملها وهو ما يعرف بسلطة الضبط القضائي ، وينحصر الضبط الاداري على انه مجموعة بالاجراءات الوقائية الذي تقوم بها الدولة لعدم رتكابها وقوع الجرائم.
يجوز لمامور الضبط القضائي اثناء قيامه بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح بالمحال العامة اذا كان هناك شئ مغلق استكشاف ذلك الشئ وفضه(الاجابة خطا).