حكم اعفاء اللحية وقص الشارب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح مسلم و البخاري أنه قال: ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين ) وفي الحديث المذكور آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
أراء أهل العلم في إعفاء اللحية
نصت المذاهب الأربعة بالإجماع على استحباب توفير اللحية والأخذ القريب منه، الشيخ محمود شلتوت (شيخ الأزهر الأسبق): " تكلم الفقهاء على حلق اللحى، فرأى بعضهم أنه محرم، ورأى آخرون أنه مكروه" ويقول عن خصال الفطرة: " وقد أخذت هذه الخصال عند كثير من الفقهاء الباحثين عن أحكام الشريعة حكم السنية أو الاستحباب، وأخذ حكم الكراهة.
ماحكم قص الشارب
اختلف أهل العلم في السنة المستحبة في الشارب ، على قولين القول الأول هو أن من السنة هي الحلق بالكلية، أما القول الثاني السنة قص الشارب ، وأما حلقه فمكروه، ونص الحنابلة أيضا على قص الشارب ، دون حلقه، وقد اختار القاضي والطبري عياض جواز الأمرين : الحف والقص.
الإجابة هي:
أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب عليا طاعت الله ورسوله الكريم.